____________________
الملاك لقبول قوله في سائر الموارد أيضا (1).
(*) لا إشكال في أنه إذا علم الانحصار وظن طرفا بخصوصه أنه القبلة، فأخبار التحري تشمله وتجعل ما ظنه حجة له. وأما إذا علم انحصار القبلة في جهتين وكان احتمال القبلة فيهما على السواء، فهو وإن لم يكن داخلا في أخبار ايجاب الأربع - إذ الظاهر عرفا اختصاصها بما إذا احتمل القبلة في كلها لا طرفين فقط - إلا أن العرف هنا يفهم منها بإلغاء الخصوصية وجوب تكرارها إلى طرفين، كما لا يخفى.
مضافا إلى ما عرفت من حكم العقل به بعد ما وسع الشارع في قبلة الجاهل بما إذا بلغ انحرافه إلى الثمن، فتذكر (2).
وأما إذا ظن بالانحصار: فمن حيث إنه غير عالم بالقبلة أصلا داخل في المتحير، وحيث لم يظن طرفا بخصوصه لا يشمله أخبار التحري، فلا بد له من تكرارها إلى أربع جهات، إلا أن يقال بالغاء الخصوصية عرفا عن أخبار التحري
(*) لا إشكال في أنه إذا علم الانحصار وظن طرفا بخصوصه أنه القبلة، فأخبار التحري تشمله وتجعل ما ظنه حجة له. وأما إذا علم انحصار القبلة في جهتين وكان احتمال القبلة فيهما على السواء، فهو وإن لم يكن داخلا في أخبار ايجاب الأربع - إذ الظاهر عرفا اختصاصها بما إذا احتمل القبلة في كلها لا طرفين فقط - إلا أن العرف هنا يفهم منها بإلغاء الخصوصية وجوب تكرارها إلى طرفين، كما لا يخفى.
مضافا إلى ما عرفت من حكم العقل به بعد ما وسع الشارع في قبلة الجاهل بما إذا بلغ انحرافه إلى الثمن، فتذكر (2).
وأما إذا ظن بالانحصار: فمن حيث إنه غير عالم بالقبلة أصلا داخل في المتحير، وحيث لم يظن طرفا بخصوصه لا يشمله أخبار التحري، فلا بد له من تكرارها إلى أربع جهات، إلا أن يقال بالغاء الخصوصية عرفا عن أخبار التحري