(مسألة - 8) إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى (*) وجب عليه اتيان
____________________
وشمولها لما نحن فيه مما ظن الطرفين، فيكتفي بهما كما في صورة العلم بانحصاره فيهما.
(*) والوجه فيه: أن ظاهر أخبار التحري والاجتهاد عرفا أن الاعتبار إنما هو بالرأي الحاصل منه وايجاب الاجتهاد للوصول إليه، إلا إذا احتمل تبدل رأيه لو اجتهد، فيدخل في المسألة الثانية، وقد مر.
(*) تحقيق المقام وتوضيحه: أنه إما أن يتبدل اجتهاده إلى جهة أخرى وهو غير مبتلى بالصلاة في هذا المكان - كما لو اتفق في السفر في المكان الذي لا يرجع إليه بعدا - وإما أن يتبدل وهو مورد حاجته - كما هو مفروض المسألة - والكلام فيهما تارة عن مقتضى أدلة التحري وأخرى بضميمة أخبار أخر خاصة.
أما إذا لم يبتل: فلا شبهة في صحة صلاته، بملاحظة أن أدلة التحري حكمت بحجية رأيه وكونه طريقا إلى القبلة الواقعية. والظن الثاني حيث إنه ليس محل ابتلائه العملي، فلا يشمله هذه الأدلة، ضرورة ظهورها في حجية رأي من يريد الصلاة، فصلاته صحيحة بحسب هذه الأدلة، اللهم إلا على ما يأتي منا من التحقيق في مفادها، فارتقب.
وأما إذا ابتلي به كما هو فرض المسألة - وكانت الجهة الثانية استدبارا للأولى - فقد يشكل: بأنه حينئذ عالم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فعليه الاحتياط.
(*) والوجه فيه: أن ظاهر أخبار التحري والاجتهاد عرفا أن الاعتبار إنما هو بالرأي الحاصل منه وايجاب الاجتهاد للوصول إليه، إلا إذا احتمل تبدل رأيه لو اجتهد، فيدخل في المسألة الثانية، وقد مر.
(*) تحقيق المقام وتوضيحه: أنه إما أن يتبدل اجتهاده إلى جهة أخرى وهو غير مبتلى بالصلاة في هذا المكان - كما لو اتفق في السفر في المكان الذي لا يرجع إليه بعدا - وإما أن يتبدل وهو مورد حاجته - كما هو مفروض المسألة - والكلام فيهما تارة عن مقتضى أدلة التحري وأخرى بضميمة أخبار أخر خاصة.
أما إذا لم يبتل: فلا شبهة في صحة صلاته، بملاحظة أن أدلة التحري حكمت بحجية رأيه وكونه طريقا إلى القبلة الواقعية. والظن الثاني حيث إنه ليس محل ابتلائه العملي، فلا يشمله هذه الأدلة، ضرورة ظهورها في حجية رأي من يريد الصلاة، فصلاته صحيحة بحسب هذه الأدلة، اللهم إلا على ما يأتي منا من التحقيق في مفادها، فارتقب.
وأما إذا ابتلي به كما هو فرض المسألة - وكانت الجهة الثانية استدبارا للأولى - فقد يشكل: بأنه حينئذ عالم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فعليه الاحتياط.