____________________
(*) والوجه فيه: ما مر من صحيح " حماد بن عثمان " فإنك قد عرفت أن ظاهره أن المراد بقوله: " إن قمت " هو القيام عن النوم، وإطلاقه يشمل ما إذا صليها في وقتها أو قبله، إذ من طلوع الفجر الأول إلى الثاني - على ما قيل - لا ينقص عن خمس عشرة دقيقة ولا يزيد عن خمس وثلاثين دقيقة، ومعلوم: أن إتيان ركعتين فيها والنوم بعد هما والاستيقاظ قبل الفجر الثاني بمكان من الامكان عرفا.
هذا إذا جعلنا أول وقت الركعتين طلوع الفجر الأول، وأما على ما قويناه من أن ابتدائه السدس الأخير، فالأمر فيه أوضح.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة قال: سمعت ألبا جعفر عليه السلام يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استقيظت عند الفجر أعدتهما (1).
ودلالته على المطلب بملاحظة لفظ " أنام " أوضح. ولا يبعد شمول إطلاقه لما أتى بهما بعد الفجر الأول أيضا، لصدق " أنام ما شاء الله " على النوم عشرين دقيقة مثلا، لا سيما إذا أريد من كلمة " ما شاء الله " معناها اللغوي لا أن تكون كناية عن كثرة النوم.
وبالجملة: فدلالتهما على استحباب الإعادة إذا نام بعدها واضحة.
إلا أن المستفاد منهما استحبابها إذا كان الاستيقاظ قبل طلوع الفجر الثاني أو عنده، وكلامه (قدس سره) مطلق يشمل ما إذا كان الاستيقاظ بعد الفجر أيضا
هذا إذا جعلنا أول وقت الركعتين طلوع الفجر الأول، وأما على ما قويناه من أن ابتدائه السدس الأخير، فالأمر فيه أوضح.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة قال: سمعت ألبا جعفر عليه السلام يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استقيظت عند الفجر أعدتهما (1).
ودلالته على المطلب بملاحظة لفظ " أنام " أوضح. ولا يبعد شمول إطلاقه لما أتى بهما بعد الفجر الأول أيضا، لصدق " أنام ما شاء الله " على النوم عشرين دقيقة مثلا، لا سيما إذا أريد من كلمة " ما شاء الله " معناها اللغوي لا أن تكون كناية عن كثرة النوم.
وبالجملة: فدلالتهما على استحباب الإعادة إذا نام بعدها واضحة.
إلا أن المستفاد منهما استحبابها إذا كان الاستيقاظ قبل طلوع الفجر الثاني أو عنده، وكلامه (قدس سره) مطلق يشمل ما إذا كان الاستيقاظ بعد الفجر أيضا