____________________
ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية - إلى أن قال زرارة - قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (1).
ودلالتها على أن أهل الكتاب مماليك له عليه السلام واضحة، فبضميمة جواز النظر إلى المرأة المملوكة يتم المدعي، مضافا إلى أن قوله عليه السلام " وذلك موسع منا عليكم خاصة " - في الصحيح الأول - توسعة لشيعتهم في أهل الكتاب مماليكهم، فبمقتضى هذه التوسعة وعمومها يجوز لهم النظر إلى أهل الكتاب أيضا (2).
ثم إن مقتضى كونهم مماليك أن لا يجب على نسائهم ستر الرأس والتقنع،
ودلالتها على أن أهل الكتاب مماليك له عليه السلام واضحة، فبضميمة جواز النظر إلى المرأة المملوكة يتم المدعي، مضافا إلى أن قوله عليه السلام " وذلك موسع منا عليكم خاصة " - في الصحيح الأول - توسعة لشيعتهم في أهل الكتاب مماليكهم، فبمقتضى هذه التوسعة وعمومها يجوز لهم النظر إلى أهل الكتاب أيضا (2).
ثم إن مقتضى كونهم مماليك أن لا يجب على نسائهم ستر الرأس والتقنع،