____________________
ومنها: خبر الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، الحديث (1).
وتقريب الدلالة كما في سابقه. وقوله " ذو رحم الخ " يقيد إطلاقه بما كان محرما، كما لا يخفى.
وقد ورد في الباب المزبور روايات أخر كثيرة يستفاد منها مفهوما جواز النظر للمحارم الذي عرفت استلزامه لجواز الكشف، فراجع.
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في موثقة السكوني: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو بنته (2).
ودلالتها على جواز النظر إلى شعر الثلاث المزبورة المستلزم لعدم وجوب التستر عليهن واضحة (3).
ومنها: قوله في صحيح البزنطي المروي في " قرب الإسناد " عن الرضا عليه السلام
وتقريب الدلالة كما في سابقه. وقوله " ذو رحم الخ " يقيد إطلاقه بما كان محرما، كما لا يخفى.
وقد ورد في الباب المزبور روايات أخر كثيرة يستفاد منها مفهوما جواز النظر للمحارم الذي عرفت استلزامه لجواز الكشف، فراجع.
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في موثقة السكوني: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو بنته (2).
ودلالتها على جواز النظر إلى شعر الثلاث المزبورة المستلزم لعدم وجوب التستر عليهن واضحة (3).
ومنها: قوله في صحيح البزنطي المروي في " قرب الإسناد " عن الرضا عليه السلام