____________________
النهي عن المنكر كما تدل على وجوب القولي منه تدل على وجوب العملي أيضا (1).
وأما حرمة النظر مع التلذذ والريبة: فلو لم نقل باستثناء الوجه والكفين فحرمة النظر إليهما مع اللذة واضحة كما لا مع اللذة. وأما إذا قلنا بالاستثناء أو كان النظر من المحارم، فيمكن الاستدلال له بأمور:
منها: مرسل الفضل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (2).
دل بمفهوم القيد على حرمة النظر إلى الشعر والمحاسن مع اللذة، والوجه والكفان داخل في المحاسن، فيدل على حرمة النظر إليهما من الأجنبية، إلا أن بينه وبين ما دل على جواز النظر إليهما عموما من وجه، لافتراقهما في غير الوجه والكفين من ناحيته وفيهما لا مع التلذذ من ناحية تلك الأدلة، لكن لا يبعد دعوى تقديم إطلاق هذا المرسل عليها بحكم الرعف، ولا سيما بعد ملاحظة أن الغرض الأساسي من تحريم النظر مطلقا هو المنع عن أمثال هذه الأنظار.
منها: مرسل ابن أبي نجران عن أبي عبد الله، ورواية أبي جميلة عنه وعن أبيه عليهما السلام قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر وزنا
وأما حرمة النظر مع التلذذ والريبة: فلو لم نقل باستثناء الوجه والكفين فحرمة النظر إليهما مع اللذة واضحة كما لا مع اللذة. وأما إذا قلنا بالاستثناء أو كان النظر من المحارم، فيمكن الاستدلال له بأمور:
منها: مرسل الفضل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (2).
دل بمفهوم القيد على حرمة النظر إلى الشعر والمحاسن مع اللذة، والوجه والكفان داخل في المحاسن، فيدل على حرمة النظر إليهما من الأجنبية، إلا أن بينه وبين ما دل على جواز النظر إليهما عموما من وجه، لافتراقهما في غير الوجه والكفين من ناحيته وفيهما لا مع التلذذ من ناحية تلك الأدلة، لكن لا يبعد دعوى تقديم إطلاق هذا المرسل عليها بحكم الرعف، ولا سيما بعد ملاحظة أن الغرض الأساسي من تحريم النظر مطلقا هو المنع عن أمثال هذه الأنظار.
منها: مرسل ابن أبي نجران عن أبي عبد الله، ورواية أبي جميلة عنه وعن أبيه عليهما السلام قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر وزنا