____________________
الماء عليه صبا (1).
فقه الحديث وتقريب دلالته: أن الظاهر منه أن " أبا حنيفة " كان حاضرا في المجلس، فاستفاد من جواب الإمام عليه السلام في المرأة وقاس وبادر إلى الجواب في الرجل فردعه عليه السلام بأن الأمر ليس كما قست " بل يحل لهن الخ " والمستفاد من قوله عليه السلام " بل يحل لهن الخ " أن بين جواز النظر وجواز المس ملازمة في حال الحياة، بحيث كل موضع جاز النظر إليه في حال حياته جاز مسه (2).
وكيف كان: فالحديث دال إجمالا على جواز النظر إلى بعض مواضع الرجل حال حياته، وبضميمة الاجماع على مساواة الرجل والمرأة في ذلك يدل على أن النظر إلى بعض مواضع المرأة أيضا جائز في حال حياتها، هذا.
لكن الحديث - بعد الغض عما في سنده - مشتمل على جواز مس بعض جسد الرجل في حياته للمرأة الأجنبية، وهو خلاف الاجماع، فبه يضعف دلالته فإنه
فقه الحديث وتقريب دلالته: أن الظاهر منه أن " أبا حنيفة " كان حاضرا في المجلس، فاستفاد من جواب الإمام عليه السلام في المرأة وقاس وبادر إلى الجواب في الرجل فردعه عليه السلام بأن الأمر ليس كما قست " بل يحل لهن الخ " والمستفاد من قوله عليه السلام " بل يحل لهن الخ " أن بين جواز النظر وجواز المس ملازمة في حال الحياة، بحيث كل موضع جاز النظر إليه في حال حياته جاز مسه (2).
وكيف كان: فالحديث دال إجمالا على جواز النظر إلى بعض مواضع الرجل حال حياته، وبضميمة الاجماع على مساواة الرجل والمرأة في ذلك يدل على أن النظر إلى بعض مواضع المرأة أيضا جائز في حال حياتها، هذا.
لكن الحديث - بعد الغض عما في سنده - مشتمل على جواز مس بعض جسد الرجل في حياته للمرأة الأجنبية، وهو خلاف الاجماع، فبه يضعف دلالته فإنه