____________________
ومنها: أخبار وردت في كيفية إحرام المرأة [رواها في الوسائل الباب 48 من تروك الاحرام وفي الوافي الباب 59 لباس المحرمة وحليها] فإنه قد استدل بها على جواز كشف الوجه.
ففي معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (1).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم (2).
تقريب الاستدلال بالأولى: أن تصديه عليه السلام بنفسه لإماطة المروحة وإبعادها عن وجهها دليل عدم وجوب الستر عليها، بل استلزامها للنظر إلى وجهها دليل على جواز النظر إليه أيضا. وتقريب دلالة الثانية: أن الأمر بالاسفار دليل جواز الكشف.
وفي الاستدلال بهما لا يخفى، إذ جواز بل وجوب كشف الوجه في الاحرام ليس دليلا على جوازه في غيره أيضا، مع ما ورد في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه
ففي معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (1).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم (2).
تقريب الاستدلال بالأولى: أن تصديه عليه السلام بنفسه لإماطة المروحة وإبعادها عن وجهها دليل عدم وجوب الستر عليها، بل استلزامها للنظر إلى وجهها دليل على جواز النظر إليه أيضا. وتقريب دلالة الثانية: أن الأمر بالاسفار دليل جواز الكشف.
وفي الاستدلال بهما لا يخفى، إذ جواز بل وجوب كشف الوجه في الاحرام ليس دليلا على جوازه في غيره أيضا، مع ما ورد في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه