____________________
مع جوابه في أدلة جواز النظر ص 348 فراجع.
وأما ما استدل به على وجوب الستر: فهي مكاتبة الصفار، عن العسكري عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا تجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله (1).
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام أمر بالتنقب ثم الظهور للشهود، فهو دليل وجوب ستر الوجه. لكن فيه أولا: أنه عليه السلام ليس بصدد بيان وجوب الستر وجوازه، بل بصدد بيان أنه يجب أن تظهر للشهود، غاية الأمر أن هذه المرأة - كما تظهر من المكاتبة - لما كانت في غاية التحفظ والتستر حتى أبت أن تظهر للشهود وكوتبت في حقها، ذكر عليه السلام أنها تتنقب وتظهر، لا أن التنقب بنفسه واجب.
وثانيا: أن حكمه وأمره بظهورها عند الشهود حيث يحمل على الاستحباب - إذ لا شك في كفاية شهادة العدلين بأنها بنت فلأن فإنهما البينة الحجة شرعا في الموضوعات - فبوحدة السياق يحمل أمره بالتنقب أيضا على الاستحباب، مضافا إلى أن حسنة " علي بن يقطين " تضمنت جواز الاسفار والظهور للشهود، فيحمل بقرينتها أيضا على أن التنقب مندوب لا واجب (2).
وأما ما استدل به على وجوب الستر: فهي مكاتبة الصفار، عن العسكري عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا تجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله (1).
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام أمر بالتنقب ثم الظهور للشهود، فهو دليل وجوب ستر الوجه. لكن فيه أولا: أنه عليه السلام ليس بصدد بيان وجوب الستر وجوازه، بل بصدد بيان أنه يجب أن تظهر للشهود، غاية الأمر أن هذه المرأة - كما تظهر من المكاتبة - لما كانت في غاية التحفظ والتستر حتى أبت أن تظهر للشهود وكوتبت في حقها، ذكر عليه السلام أنها تتنقب وتظهر، لا أن التنقب بنفسه واجب.
وثانيا: أن حكمه وأمره بظهورها عند الشهود حيث يحمل على الاستحباب - إذ لا شك في كفاية شهادة العدلين بأنها بنت فلأن فإنهما البينة الحجة شرعا في الموضوعات - فبوحدة السياق يحمل أمره بالتنقب أيضا على الاستحباب، مضافا إلى أن حسنة " علي بن يقطين " تضمنت جواز الاسفار والظهور للشهود، فيحمل بقرينتها أيضا على أن التنقب مندوب لا واجب (2).