____________________
قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء! قال: نعم، قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها (1).
فإن تسوية الراوي بين أخت الزوجة والغريبة تدل مفهوما على أن غير الغريبة إجمالا يجوز النظر إل بعض مواضعها وإن لم يبين تلك القريبة ولا ذاك الموضع. نعم: النظر إلى شعرها قدر متيقن. فهذا المعنى كان مغروسا في ذهن الراوي وقد قره عليه عليه السلام، كما لا يخفى.
ومنها: قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي أيوب: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين (2).
فإن تقييد الاستيذان بما تزوجتا يدل على جواز دخوله بالاستيذان عليهما إذا لم تتزوجا، فال بأس بما يستلزمه من وقوع النظر عليهما. والاستيذان مع التزويج بملاحظة أن لا يراهما مع زوجهما بما لا يحسن أن يراهما عليه، فلا يدل على عدم جواز النظر إليهما، كما هو واضح (3).
فإن تسوية الراوي بين أخت الزوجة والغريبة تدل مفهوما على أن غير الغريبة إجمالا يجوز النظر إل بعض مواضعها وإن لم يبين تلك القريبة ولا ذاك الموضع. نعم: النظر إلى شعرها قدر متيقن. فهذا المعنى كان مغروسا في ذهن الراوي وقد قره عليه عليه السلام، كما لا يخفى.
ومنها: قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي أيوب: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين (2).
فإن تقييد الاستيذان بما تزوجتا يدل على جواز دخوله بالاستيذان عليهما إذا لم تتزوجا، فال بأس بما يستلزمه من وقوع النظر عليهما. والاستيذان مع التزويج بملاحظة أن لا يراهما مع زوجهما بما لا يحسن أن يراهما عليه، فلا يدل على عدم جواز النظر إليهما، كما هو واضح (3).