كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٦٤

____________________
قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء! قال: نعم، قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها (1).
فإن تسوية الراوي بين أخت الزوجة والغريبة تدل مفهوما على أن غير الغريبة إجمالا يجوز النظر إل بعض مواضعها وإن لم يبين تلك القريبة ولا ذاك الموضع. نعم: النظر إلى شعرها قدر متيقن. فهذا المعنى كان مغروسا في ذهن الراوي وقد قره عليه عليه السلام، كما لا يخفى.
ومنها: قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي أيوب: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين (2).
فإن تقييد الاستيذان بما تزوجتا يدل على جواز دخوله بالاستيذان عليهما إذا لم تتزوجا، فال بأس بما يستلزمه من وقوع النظر عليهما. والاستيذان مع التزويج بملاحظة أن لا يراهما مع زوجهما بما لا يحسن أن يراهما عليه، فلا يدل على عدم جواز النظر إليهما، كما هو واضح (3).

(1) الوسائل الباب 107 من مقدمات النكاح.
(2) الوسائل الباب 120 من مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس والنظر بالنسبة إلى المحارم بصحيحة " عبيد بن زرارة " المروية في الوسائل [الباب 2 مما يحرم بالرضاع الحديث 18] قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أهل بيت كبير، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء، فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال:
ما أنبت اللحم والدم، فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
وجه الدلالة: أن جواز الكشف والنظر لممن يحرم عليه بالرضاع كان مفروغا عنه عند السائل وقرره الإمام عليه السلام عليه، ومعلوم: أن حكم الرضاع من رشحات النسب، وحيث إن جميع المحارم من غير الرضاع محارم في الرضاع أيضا فيتم المطلوب.
(منه عفي عنه)
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست