____________________
قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (1) فوجب عليها كشف وجهها كما وجب على الرجل كشف رأسه، غاية الأمر أنها جاز لها إرخاء الثوب من فوق رأسها - كما في صحيحة الحلبي - ولا محالة لا بد أن يكون بحيث لا يلاقي وجهها، جمعا بين الأخبار.
ويتلوه في الضعف توهم دلالة الأولى على جواز النظر، فإن إبعاد المروحة بالقضيب - كما في نسخة الوافي ونقل الصدوق - يمكن بادخاله تحتها أولا - ولا يستلزم النظر - ثم إماطتها به بلا نظر.
وقد عورض هذا الاستدلال بما في موثق سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس، الحديث (2).
بتقريب: أن قوله عليه السلام " وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها " يدل على وجوب ستر وجهها عن الناظر الأجنبي.
والانصاف: أن هذا الاستدلال أولى، وإن كان الوجه حمله على الاستحباب بقرينة ما مر من أدلة الجواز.
ومما ذكرنا تعرف الكلام في سائر أخبار الباب مما قد يمكن الاستدلال به على جواز الكشف أو عدمه، فراجع متدبرا.
ومنها: الأخبار الواردة في الاشهاد على المرأة (أوردها في الوسائل في الباب 43 من أبواب الشهادة) فإنها قد استدل بها على جواز كشف الوجه تارة وعلى عدم جوازه أخرى. أما ما استدل به على الجواز: فهي حسنة " ابن يقطين " التي مر تقريب دلالتها
ويتلوه في الضعف توهم دلالة الأولى على جواز النظر، فإن إبعاد المروحة بالقضيب - كما في نسخة الوافي ونقل الصدوق - يمكن بادخاله تحتها أولا - ولا يستلزم النظر - ثم إماطتها به بلا نظر.
وقد عورض هذا الاستدلال بما في موثق سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس، الحديث (2).
بتقريب: أن قوله عليه السلام " وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها " يدل على وجوب ستر وجهها عن الناظر الأجنبي.
والانصاف: أن هذا الاستدلال أولى، وإن كان الوجه حمله على الاستحباب بقرينة ما مر من أدلة الجواز.
ومما ذكرنا تعرف الكلام في سائر أخبار الباب مما قد يمكن الاستدلال به على جواز الكشف أو عدمه، فراجع متدبرا.
ومنها: الأخبار الواردة في الاشهاد على المرأة (أوردها في الوسائل في الباب 43 من أبواب الشهادة) فإنها قد استدل بها على جواز كشف الوجه تارة وعلى عدم جوازه أخرى. أما ما استدل به على الجواز: فهي حسنة " ابن يقطين " التي مر تقريب دلالتها