____________________
ومنها: صحيح صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة (1). فقوله " يلقي الخ " يدل على جواز النظر إلى ما سوى العورة وهي ميتة، والمفهوم منه عرفا: أن جوازه حال الممات تبع لجوازه حال الحياة، ولا سيما وقد مثل بالأم والأخت وأرد فهما بالزوجة، كما أن ظاهر قوله " ونحو هذا " إرادة سائر المحارم، فتدل الصحيحة على جواز النظر إلى جميع بدن المحارم، وهو كما عرفت ملازم لجواز الكشف لهم.