____________________
الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها (1).
ومثله صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (2).
هكذا رواه الشيخ في " الاستبصار " ورواه عينا في " التهذيب " عن عبد الله بن سنان (3).
ومثلها ما عن السيد الجليل " علي بن طاوس " في رسالة عدم المضائفة نقلا عن كتاب " علي بن عبد الله الحلبي " الذي عرض على الصادق عليه السلام فاستحسنه وقال: ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله، قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء (4).
فإن الأمر فيها بتقديم صلاة الصبح على المغرب والعشاء الفائتتين من الليلة الماضية ظاهر بنفسه في عدم اشتراط الترتيب، وتذييله في الصحاح الثلاث بقوله " قبل طلوع الشمس " يوجب صراحتها فيه، فإنه صريح في أن هذا التقديم مفروض مع بقاء وقت الصبح.
ومنها: ورواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد [عند خ يب] العشاء؟ قال عليه السلام: يبدأ بصلاة الوقت الذي
ومثله صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (2).
هكذا رواه الشيخ في " الاستبصار " ورواه عينا في " التهذيب " عن عبد الله بن سنان (3).
ومثلها ما عن السيد الجليل " علي بن طاوس " في رسالة عدم المضائفة نقلا عن كتاب " علي بن عبد الله الحلبي " الذي عرض على الصادق عليه السلام فاستحسنه وقال: ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله، قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء (4).
فإن الأمر فيها بتقديم صلاة الصبح على المغرب والعشاء الفائتتين من الليلة الماضية ظاهر بنفسه في عدم اشتراط الترتيب، وتذييله في الصحاح الثلاث بقوله " قبل طلوع الشمس " يوجب صراحتها فيه، فإنه صريح في أن هذا التقديم مفروض مع بقاء وقت الصبح.
ومنها: ورواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد [عند خ يب] العشاء؟ قال عليه السلام: يبدأ بصلاة الوقت الذي