كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ١٥٨

____________________
الشهر وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة (1).
بتقريب: أن استمرار فعله عليه السلام على ذلك دليل أفضلية التعجيل وعدم استحباب التأخير إلى الليلة الآتية.
لكن فيه: أن المتأمل في الرواية جميعها يقضي بأنها إنما في بصدد بيان جواز إتيان القضاء في كل وقت ليلا أو نهارا، قبال اختصاصه بوقت مخصوص، فتأمل (2).
ومنها: صحيح أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر (3).
بتقريب: أنه لولا أفضلية التعجيل لما أمر بقضائه في غير ما فات فيه، بل لكان يأمر بالتأخير إليه. إلا أن ظهور كونها في مقام دفع توهم الحظر أوضح مما سبقها.
ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (4).
وتقريب دلالته كما مر في سابقته، والجواب الجواب.

(1) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 8.
(2) بل الظاهر: أنها بصدد الترغيب في أصل قضاء النوافل، وذكر الأوقات المخصوصة من قبل المثال، وليست بصدد التحضيض والحث على التعجيل في القضاء، ولا يدل فعله عليه السلام عليه - لما عرفت - ولأنه لو كان كذلك لما أخر قضاء مثل نافلة المغرب إلى النهار ولا قضاء نوافل اليوم إلى الغد. (منه عفي عنه) (3) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 10.
(4) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 12.
(١٥٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست