____________________
على العصر أو العشاء، وبين ما كانت العصر فأمر بتقديم الحاضرة عليها.
ومنها: رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرحل ينام عن الفجر حتى تطع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (1).
فإنه لو اشترط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة لكان اللازم الأمر باتيان الفجر الفائتة قبل الظهرين، وهذه الرواية كما ترى عامة لما تعدد الفائتة أو كانت لغير يوم التذكر وإن كان موردها فريضة واحدة ليومه، لكنها مختصة بالمسافر.
ومنها: موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال عليه السلام: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر (2).
فإن ذيلها يوجب ظهورها في خصوص الفريضة الفائتة، والاشتراط مناف للأمر بتأخيرها إلى الليل والمنع عن إتيانها بالنهار.
وبالجملة: فالحاصل من هذه الأخبار عدم اشتراط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة، فيرفع اليد (3) عما كانت من الأخبار السابقة ظاهرة في الاشتراط، ولا
ومنها: رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرحل ينام عن الفجر حتى تطع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (1).
فإنه لو اشترط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة لكان اللازم الأمر باتيان الفجر الفائتة قبل الظهرين، وهذه الرواية كما ترى عامة لما تعدد الفائتة أو كانت لغير يوم التذكر وإن كان موردها فريضة واحدة ليومه، لكنها مختصة بالمسافر.
ومنها: موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال عليه السلام: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر (2).
فإن ذيلها يوجب ظهورها في خصوص الفريضة الفائتة، والاشتراط مناف للأمر بتأخيرها إلى الليل والمنع عن إتيانها بالنهار.
وبالجملة: فالحاصل من هذه الأخبار عدم اشتراط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة، فيرفع اليد (3) عما كانت من الأخبار السابقة ظاهرة في الاشتراط، ولا