____________________
ونسي الظهر حتى دخل وقت العصر " ابتناء الجواب على تعدد أوقات الظهرين والعشائين، وحينئذ فقوله عليه السلام " تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة " أريد منه خروج الوقت المختص بها المغائر لوقت الأخرى، فتدل على جواز تقديم المغرب على العصر المنسية لو ذكرها عند خروج وقت المغرب المغائر لوقت العشاء - أي ما قبل زوال الحمرة - وهو بناء على كون هذا الوقت وقتا للفضيلة لا للاجزاء - كما هو المختار - ينافي وجوب الترتيب كما عرفت " انتهى " مضافا إلى ما عرفت آنفا في سابقتها.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
وفيه: أن صدرها متضمن لما يراد به غير الوجوب واللزوم، فيسقط بوحدة السياق قوله " وإن ذكرها مع إمام الخ " عن الظهور في الوجوب، فلا يتم به الاستشهاد.
إن قلت: إن ذكر هذين الموردين للعدول من الحاضرة إلى الفائتة بعد ما أفاده عليه السلام من قوله " فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي " من قبيل بيان المصداق والصغرى لكبري كلية، وحيث إنه لا ريب في إرادة الشرطية في العدول عن العشاء إلى المغرب - وهو المورد الثاني - فهو كاشف عن إرادتها في العدول عن
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
وفيه: أن صدرها متضمن لما يراد به غير الوجوب واللزوم، فيسقط بوحدة السياق قوله " وإن ذكرها مع إمام الخ " عن الظهور في الوجوب، فلا يتم به الاستشهاد.
إن قلت: إن ذكر هذين الموردين للعدول من الحاضرة إلى الفائتة بعد ما أفاده عليه السلام من قوله " فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي " من قبيل بيان المصداق والصغرى لكبري كلية، وحيث إنه لا ريب في إرادة الشرطية في العدول عن العشاء إلى المغرب - وهو المورد الثاني - فهو كاشف عن إرادتها في العدول عن