____________________
اعتبار الجزم في النية، وهو غير ممكن ممن يحتمل ابتلائه بما يؤدي إلى بطلان صلاته المستلزم لعدم مطلوبيتها وعدم امكان التقرب بها، لكنه وجه عام لجميع العبادات، وظاهر تخصيص عنوان المسألة بالصلاة أن وجهه مختص بها (1). فما يمكن أن يكون وجها له أحد أمرين:
الأول: دعوى أن حقيقة تكبيرة الاحرام إنشاء حرمة منافيات الصلاة والقصد إلى تحريمها بالتكبيرة - كما قيل بمثله في إحرام الحج - وحينئذ فحيث إن الجاهل الملتفت لا يعلم بقدرته على تركها فلا يتصور منه الجد إلى تحريمها
الأول: دعوى أن حقيقة تكبيرة الاحرام إنشاء حرمة منافيات الصلاة والقصد إلى تحريمها بالتكبيرة - كما قيل بمثله في إحرام الحج - وحينئذ فحيث إن الجاهل الملتفت لا يعلم بقدرته على تركها فلا يتصور منه الجد إلى تحريمها