____________________
هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته، الأول فالأول (1).
فإنها سواء أريد بصلاة الوقت خصوص العشاء - كما هو الظاهر - أو هي والمغرب، تدل على جواز بل ترجيح تقديم الحاضرة على الفائتة، والتعليل المذكور فيه يعمم الحكم إلى كل فائتة، واحدة كانت أم متعددة ليوم التذكر أو غيره.
ومنها: ما عن " كتاب الصلاة " للحسين بن سعيد، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر (2).
فإن ظاهره التفصيل: بين ما كانت المنسية المغرب أو الطهر (3) فيجب تقديمها
فإنها سواء أريد بصلاة الوقت خصوص العشاء - كما هو الظاهر - أو هي والمغرب، تدل على جواز بل ترجيح تقديم الحاضرة على الفائتة، والتعليل المذكور فيه يعمم الحكم إلى كل فائتة، واحدة كانت أم متعددة ليوم التذكر أو غيره.
ومنها: ما عن " كتاب الصلاة " للحسين بن سعيد، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر (2).
فإن ظاهره التفصيل: بين ما كانت المنسية المغرب أو الطهر (3) فيجب تقديمها