____________________
بنفسها ظاهرة في اشتراط الترتيب، إلا أنها مختصة بفائتة اليوم وإن كانت أكثر من واحدة.
ومنها: قوله عليه السلام: في رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، والا صلى المغرب ثم صليها (1).
لكنه يرد عليه - مضافا إلى أنه لا يدل إلا على لزوم تقديم الفائتة لا على الترتيب وبطلان الحاضرة لو قدمت - ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) وقد مر ذيل الصحيحة السابقة.
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكري " وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى (2).
ويرد على الاستدلال بها: أنها لا تدل على الترتيب، بملاحظة أن غاية مفادها وجوب التقديم، وهو أعم من الشرطية، مع أنه محمول على الاستحباب ونحوه - كما مر - مضافا إلى ما في " مصباح الفقيه " جوابا عنها، فراجع.
ومنها: رواية أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت (3).
والجواب عنها: ما أفاده في " مصباح الفقيه " بقوله: إن الظاهر من قوله
ومنها: قوله عليه السلام: في رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، والا صلى المغرب ثم صليها (1).
لكنه يرد عليه - مضافا إلى أنه لا يدل إلا على لزوم تقديم الفائتة لا على الترتيب وبطلان الحاضرة لو قدمت - ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) وقد مر ذيل الصحيحة السابقة.
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكري " وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى (2).
ويرد على الاستدلال بها: أنها لا تدل على الترتيب، بملاحظة أن غاية مفادها وجوب التقديم، وهو أعم من الشرطية، مع أنه محمول على الاستحباب ونحوه - كما مر - مضافا إلى ما في " مصباح الفقيه " جوابا عنها، فراجع.
ومنها: رواية أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت (3).
والجواب عنها: ما أفاده في " مصباح الفقيه " بقوله: إن الظاهر من قوله