____________________
المغرب إلى العصر، بل في أصل الكبرى.
قلت: غاية هذا البيان اقتضاء الذيل بملاحظة وحدة السياق إرادة الحكم الوضعي من سابقه (1)، وقد عرفت: أن الصدر يقتضي خلافه، فلا يتم للرواية ظهور بعد ذلك لواحد من الطرفين وتسقط عن قابلية الاستدلال.
فتلخص من ذلك كله: أنه لا دليل على اشتراط الترتيب، إلا ما تضمنه صحيحة " زرارة " وقد عرفت مقدار مدلولها.
وأما الأخبار التي تدل على عدم اشتراط الترتيب:
فمنها: إطلاق صحيح " الحلبي " و" محمد بن مسلم " قال في الأول " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (2) ونحوه الثاني (3)، فإن إطلاق " صلاة النهار " تشمل الفريضة أيضا، وتعليقه على المشية يوجب ظهوره في عدم الاشتراط وجواز تقديم الحاضرة بعد التذكر أيضا، لكنه كما ترى إطلاق قابل للحمل على النافلة مثلا بأدلة الترتيب.
ومنها: صحيح أبي تصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء
قلت: غاية هذا البيان اقتضاء الذيل بملاحظة وحدة السياق إرادة الحكم الوضعي من سابقه (1)، وقد عرفت: أن الصدر يقتضي خلافه، فلا يتم للرواية ظهور بعد ذلك لواحد من الطرفين وتسقط عن قابلية الاستدلال.
فتلخص من ذلك كله: أنه لا دليل على اشتراط الترتيب، إلا ما تضمنه صحيحة " زرارة " وقد عرفت مقدار مدلولها.
وأما الأخبار التي تدل على عدم اشتراط الترتيب:
فمنها: إطلاق صحيح " الحلبي " و" محمد بن مسلم " قال في الأول " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (2) ونحوه الثاني (3)، فإن إطلاق " صلاة النهار " تشمل الفريضة أيضا، وتعليقه على المشية يوجب ظهوره في عدم الاشتراط وجواز تقديم الحاضرة بعد التذكر أيضا، لكنه كما ترى إطلاق قابل للحمل على النافلة مثلا بأدلة الترتيب.
ومنها: صحيح أبي تصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء