____________________
فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكري " (الحديث) (1).
ويؤيده ذهاب كثير من المفسرين إليه، كما في الذكرى.
وفيه: أن هذين الخبرين لا يوجبان أن يراد من الآية المعنى المزبور.
أما صحيحه الأول: فلأن المستفاد عرفا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من نسي الخ " هو أصل وجوب قضاء ما فات، فلا يكون قرينة إلا على إرادة هذا المعنى من الآية أيضا، فهي لا تدل على الفور، بل مفادها هذا المعنى العرفي (2). مع أنه لو سلمنا كون المراد ب " إذا " في قوله " من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها " بيان وقت القضاء، فحيث إن لفظة " الصلاة " في الآية مطلق يشمل التي نسيت ثم ذكرت في وقتها، فلا تدل الآية على وجوب الاتيان به عند الذكر، إذ لا ريب في عدم وجوب التعجيل في إتيان الأدائية إذا ذكرها في سعة الوقت، فلم يرد من الأمر بالإقامة الوجوب.
وإما روايته الثانية: فلو أريد من " الوقت " فيها وقت الفضيلة، فعدم دلالتها على وجوب البدئة ظاهر، إذ لو كانت البدئة واجبة لما قدمت عليها فضيلة الوقت عند المزاحمة، ولو أزيد منه وقت الاجزاء فيأتي في الآية ما مر: من إرادة ذلك المعنى العرفي منها.
مضافا إلى أن الرواية بظاهرها من أدلة لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة
ويؤيده ذهاب كثير من المفسرين إليه، كما في الذكرى.
وفيه: أن هذين الخبرين لا يوجبان أن يراد من الآية المعنى المزبور.
أما صحيحه الأول: فلأن المستفاد عرفا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من نسي الخ " هو أصل وجوب قضاء ما فات، فلا يكون قرينة إلا على إرادة هذا المعنى من الآية أيضا، فهي لا تدل على الفور، بل مفادها هذا المعنى العرفي (2). مع أنه لو سلمنا كون المراد ب " إذا " في قوله " من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها " بيان وقت القضاء، فحيث إن لفظة " الصلاة " في الآية مطلق يشمل التي نسيت ثم ذكرت في وقتها، فلا تدل الآية على وجوب الاتيان به عند الذكر، إذ لا ريب في عدم وجوب التعجيل في إتيان الأدائية إذا ذكرها في سعة الوقت، فلم يرد من الأمر بالإقامة الوجوب.
وإما روايته الثانية: فلو أريد من " الوقت " فيها وقت الفضيلة، فعدم دلالتها على وجوب البدئة ظاهر، إذ لو كانت البدئة واجبة لما قدمت عليها فضيلة الوقت عند المزاحمة، ولو أزيد منه وقت الاجزاء فيأتي في الآية ما مر: من إرادة ذلك المعنى العرفي منها.
مضافا إلى أن الرواية بظاهرها من أدلة لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة