____________________
وملخصه: أن ما ذكر فيها من الترتيب إنما وقع تفريعا على الكبرى الكلية الواقعة في صدرها أعني قوله عليه السلام " ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها " وحيث إنه حملنا مثله على الاستحباب، فلا تدل صحيحة إلا على استحباب تقديم الفائتة، ووجوب تقديم الظهر أو المغرب المنسية على العصر أو العشاء ثبت بدليل غير هذه الصحيحة " انتهى ".
وفيه: (1) أن لازمه ثبوت حكمين في تقديم المغرب والعصر على شريكتهما:
أحدهما: وضعي، وهو اشتراط صحة الشريكة به. وثانيهما: تكليفي، وهو استحباب تقديمهما عليها، مع أن الثاني مما لا قائل به، وحينئذ فلا بد وأن يراد من الحكم بالترتيب في الظهرين والعشائين الحكم الوضعي (2)، فالسياق يقتضي إرادته في غيرهما أيضا.
والظاهر: أن ما ادعاه الشيخ (قدس سره) من ظهور " أن الفوت بحسب وقت الفضيلة " ليس بحيث يوجب رفع اليد عن مقتضى السياق، فالانصاف: أن الصحيحة
وفيه: (1) أن لازمه ثبوت حكمين في تقديم المغرب والعصر على شريكتهما:
أحدهما: وضعي، وهو اشتراط صحة الشريكة به. وثانيهما: تكليفي، وهو استحباب تقديمهما عليها، مع أن الثاني مما لا قائل به، وحينئذ فلا بد وأن يراد من الحكم بالترتيب في الظهرين والعشائين الحكم الوضعي (2)، فالسياق يقتضي إرادته في غيرهما أيضا.
والظاهر: أن ما ادعاه الشيخ (قدس سره) من ظهور " أن الفوت بحسب وقت الفضيلة " ليس بحيث يوجب رفع اليد عن مقتضى السياق، فالانصاف: أن الصحيحة