الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.. الرابع:
لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما. الخامس: إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله. السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل. التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها. العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. الحادي عشر:
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.