____________________
فهاتان الروايتان دليل ما في المتن وخلاف المشهور.
ومنها: رواية بريد بن معاوية: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (1).
ودلالتها على أفضلية التأخير إلى ساعة الفوات ظاهرة، فهي دليل على رد المشهور، لكنها لا تدل على أفضلية المماثلة، لامكان مساواة غير ساعة الفوت من ساعات الليل لساعات النهار في الفضيلة أو أفضلية النهار منها.
ومثلها موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء صلاة الليل؟ قال:
اقضها في وقتها التي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟! قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك (2).
فإنه أمر بقضاء صلاة الليل في الوقت الذي جعل لأدائها، كما في رواية " بريد " إلا أنه بلفظ الأمر الظاهر في الفضيلة، وفي رواية " بريد " بكلمة أفعل التفضيل الصريح في الأفضلية.
ومنها: ما في رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ [فيبتدئ] بالعصر بعد نافلة أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر (3).
فقد أمره عليه السلام بتأخير النافلة إلى يوم آخر بقوله عليه السلام " ويقضي نافلته في يوم آخر " مع أنه استفتاه عن قضائها في وقت آخر.
والجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على أنها بصدد بيان أصل الجواز.
ومنها: رواية بريد بن معاوية: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (1).
ودلالتها على أفضلية التأخير إلى ساعة الفوات ظاهرة، فهي دليل على رد المشهور، لكنها لا تدل على أفضلية المماثلة، لامكان مساواة غير ساعة الفوت من ساعات الليل لساعات النهار في الفضيلة أو أفضلية النهار منها.
ومثلها موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء صلاة الليل؟ قال:
اقضها في وقتها التي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟! قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك (2).
فإنه أمر بقضاء صلاة الليل في الوقت الذي جعل لأدائها، كما في رواية " بريد " إلا أنه بلفظ الأمر الظاهر في الفضيلة، وفي رواية " بريد " بكلمة أفعل التفضيل الصريح في الأفضلية.
ومنها: ما في رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ [فيبتدئ] بالعصر بعد نافلة أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر (3).
فقد أمره عليه السلام بتأخير النافلة إلى يوم آخر بقوله عليه السلام " ويقضي نافلته في يوم آخر " مع أنه استفتاه عن قضائها في وقت آخر.
والجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على أنها بصدد بيان أصل الجواز.