____________________
إتيان النافلة إذا فات وقت الفريضة قبل إتيانها وأن اللازم مجرد إتيانها قبل الفريضة المقضية من غير تقييد بالفورية، بل كما أن قضاء الفريضة لا فور فيه فكذلك النافلة.
ونحوه أخبار أخر نافلة لنوم رسول الله صلى الله عليه وآله ولاتيانه بركعتي الفجر قبل قضاء الفريضة أو آمرة بهما قبله لمن نام عنها، فراجع (الباب 16 من مواقيت الوسائل والباب 2 من أبواب صلاة القضاء منه).
ومنها: صحيحة زرارة - الطويلة - عن أبي جعفر عليه السلام التي سننقلها بتمامها عن قريب عند ذكر أدلة ترتب الحاضرة على الفائتة.
والاستدلال بها من وجوه: فإن ظاهر قوله عليه السلام في صدرها " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة " فظاهره: أن اشتغال ذمته بالصلوات المتعددة قضاء وتأخير أدائها لم يكن عصيانا، كما أن ظاهر قوله عليه السلام في ذيلها " فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها " عدم وجوب الفور، وإلا لما حكم بتأخيره لمحض مزاحمة وقت مكروه، كما أن عدم خوف الفوت عبارة أخرى عن سعة وقت القضاء التي هي مساوقة عدم وجوب التعجيل ومنها: الأخبار الدالة على جواز قضاء صلاة النهار أي ساعة شاء، مثل ما في صحيح محمد بن مسلم " سألته عن رجل تفوته صلاة النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (1) فإن التعليق على المشية ظاهر في عم وجوب الفور. ودعوى انصراف " صلاة النهار " إلى خصوص النوافل غير مسموعة - كما في
ونحوه أخبار أخر نافلة لنوم رسول الله صلى الله عليه وآله ولاتيانه بركعتي الفجر قبل قضاء الفريضة أو آمرة بهما قبله لمن نام عنها، فراجع (الباب 16 من مواقيت الوسائل والباب 2 من أبواب صلاة القضاء منه).
ومنها: صحيحة زرارة - الطويلة - عن أبي جعفر عليه السلام التي سننقلها بتمامها عن قريب عند ذكر أدلة ترتب الحاضرة على الفائتة.
والاستدلال بها من وجوه: فإن ظاهر قوله عليه السلام في صدرها " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة " فظاهره: أن اشتغال ذمته بالصلوات المتعددة قضاء وتأخير أدائها لم يكن عصيانا، كما أن ظاهر قوله عليه السلام في ذيلها " فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها " عدم وجوب الفور، وإلا لما حكم بتأخيره لمحض مزاحمة وقت مكروه، كما أن عدم خوف الفوت عبارة أخرى عن سعة وقت القضاء التي هي مساوقة عدم وجوب التعجيل ومنها: الأخبار الدالة على جواز قضاء صلاة النهار أي ساعة شاء، مثل ما في صحيح محمد بن مسلم " سألته عن رجل تفوته صلاة النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (1) فإن التعليق على المشية ظاهر في عم وجوب الفور. ودعوى انصراف " صلاة النهار " إلى خصوص النوافل غير مسموعة - كما في