- (مسألة - 10) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
(مسألة - 11) إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة - 12) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
(مسألة 13) قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول:
يستثنى من ذلك موارد: الأول: الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها. الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأما في غيره من
____________________
(*) ظاهر العبارة: أن جوازه للمسافر غير مشروط بأن يكون إتيانها في وقتها صعبا عليه، لاطلاقه وتقييد الشاب.