____________________
فإن الأمر بقضائها صدر النهار دون الليل الآتي شاهد قول المشهور (1).
وأما ما تضمن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركعتي العجر الفائتتين منه نهارا - كما في أخبار نومه عن الغداة - فلا يدل عليه، لامكان المناقشة فيه بأن نافلة الفجر من الصلوات النهارية.
وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر، يمكن أن يستدل بها لاثبات أفضلية المماثلة:
منها: موثق إسماعيل الجعفي قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء (2).
ولا يحتمل فيه إرادة ليلة الفوات ونهاره، لفهم الراوي منه أفضلية المماثلة، كما يدل عليه قوله " قلت: ويكون وتران في ليلة الخ " فإنه فهم من كلام الإمام عليه السلام استحباب وترين في ليلة: إحداهما لليلته الماضية والأخرى للحاضرة، وقد قرره عليه السلام على هذا الفهم، وأجاب بأن أحدهما قضاء وإلا فليس لليلة واحدة إلا وترا واحدا.
ومثله صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟
قال: نعم اقض وترا أبدا (3).
إلا أنه بلفظ الأمر بالمماثلة الظاهر في الرجحان، والموثقة بلفظ " الأفضل " الصريح فيه.
وأما ما تضمن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركعتي العجر الفائتتين منه نهارا - كما في أخبار نومه عن الغداة - فلا يدل عليه، لامكان المناقشة فيه بأن نافلة الفجر من الصلوات النهارية.
وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر، يمكن أن يستدل بها لاثبات أفضلية المماثلة:
منها: موثق إسماعيل الجعفي قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء (2).
ولا يحتمل فيه إرادة ليلة الفوات ونهاره، لفهم الراوي منه أفضلية المماثلة، كما يدل عليه قوله " قلت: ويكون وتران في ليلة الخ " فإنه فهم من كلام الإمام عليه السلام استحباب وترين في ليلة: إحداهما لليلته الماضية والأخرى للحاضرة، وقد قرره عليه السلام على هذا الفهم، وأجاب بأن أحدهما قضاء وإلا فليس لليلة واحدة إلا وترا واحدا.
ومثله صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟
قال: نعم اقض وترا أبدا (3).
إلا أنه بلفظ الأمر بالمماثلة الظاهر في الرجحان، والموثقة بلفظ " الأفضل " الصريح فيه.