بناء على هذا المبنى فإنه يمنع عن بقاء العين على محبوسيتها بالإضافة إلى البطن الموجود، ودافع لمحبوسيتها بالنسبة إلى البطون الأخر، ولا نفوذ بالفعل لانشاء الوقف بالنسبة إلى البطون المتأخرة إلا بفعلية الملكية المحبوسة عليهم، فالسلطنة على البيع سلطنة على إبطال السبب بالإضافة إلى البطون المتأخرة، لا سلطنة على إعادة ما وقع صحيحا، فاللزوم في الهبة ينفك عن الصحة، وفي الوقف يلازم الصحة بالإضافة إلى بعض مدلول الوقف، فرفعه يلازم عدم النفوذ هنا.
إلا أن هذا المقدار من الفرق بناء على مبناه غير فارق، لأن الابطال ليس من التصرفات المحبوسة عنها، فيكون كإعادة الملك، التي لا دخل لها بمضمون الهبة، لكنك قد عرفت فساد ما بنى (قدس سره) عليه مفصلا فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (إن الوقف ما دام وقفا لا يجوز... الخ) (2).
حاصل مرامه أولا: أن موضوع الجواز غير موضوع المنع، فيحمل دليل الجواز - ولو تحفظا عل ظهور دليل المنع عن بيع العين الموقوفة - على بطلان الوقف بمجرد وجود أحد المسوغات، لا أن دليل الجواز مخصص لدليل المنع، نعم يستلزم القول بمبطلية المسوغ للتخصيص في دليل نفوذ الوقف، فإنه غير مخصوص بصورة عدم طرو أحد المسوغات.
وحاصل مرامه ثانيا: الذي أفاده بنحو الترقي استحالة جواز بيع الوقف بما هو، لأن حقيقته متقومة بالممنوعية من التصرفات، فلا يجامع مع جوازها، لأن الممنوعية والترخيص متضادان، وقد عرفت صحته على التفصيل بتبديل الممنوعية إلى المحبوسية، وقصر العين ملكا على أحد فراجع (3).
- قوله (قدس سره): (فهذا لا محصل له فضلا... الخ) (4).