عن البيع، لما سيصرح (قدس سره) بخلافه في رد صاحب الجواهر (قدس سره) (1)، وظاهر استدلاله بالروايات إثبات المنع عن البيع بها، وأنه من أحكام الوقف الثابتة شرعا لا من مقتضيات ماهيته إنشاء.
ويمكن أن يقال: إن بنائه (قدس سره) كما سيجئ إن شاء الله تعالى على أن حقيقة الوقف هو التمليك المتعلق بتمام البطون السابقة واللاحقة، وعدم جواز إبطال التمليك بالنسبة إلى البطون اللاحقة ببيع البطن السابق من أحكام هذا التمليك المؤبد، وهذه الرواية متكفلة بعمومها لهذا الحكم، وأنه لا يجوز إبطال الوقف، بل يجب إبقائه على حاله، ومنه ينتزع تعلق الحق للبطن اللاحق بالعين الموقوفة كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه.
- قوله (قدس سره): (ورواية أبي علي بن راشد (3)... الخ) (4).
لا يخفى أن آخر الرواية وهو قوله (لا أعرف له ربا) وإن كان موجبا لكون البائع غير الموقوف عليه، إلا أن ظاهر صدرها أن وجه المنع هو كونه وقفا لا صدور البيع من غير أهله، خصوصا مع عدم فرض كون البائع غير الموقوف عليه في صدرها المتضمن للمنع.
وقوله (عليه السلام) في صدرها (ادفعها إلى من أوقفت عليه) لا يدل على أن المفروض كون البائع غير الموقوف عليه، لأن المناسب أن يقول " ادفعها إلى البائع "، والوجه فيه إرادة العموم، وأن غلة العين لا تدخل في ملك المشتري، بل يجب دفعها إلى أهلها، سواء كان البائع أو غيره.
- قوله (قدس سره): (فإن الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الصدقة... الخ) (5).