الوقف، وعدم جواز تصرف الراهن بدون إذن المرتهن.
وأما عقلا فلأن ما هو المبرهن عليه من اقتضاء وحدة الأثر لوحدة المؤثر، إنما هو في المقتضي ومقتضاه، لا في شرائط التأثير وجودية كانت أو عدمية، فإن الأثر يترشح من ذات المؤثر فقط، لا من شرائطه، فوحدته يقتضي وحدة المترشح منه.
بخلاف الشرائط التي هي دخيلة في فعلية الأثر عن مؤثره، فإنه يمكن أن يكون هناك جهات مصححة لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، فيتعدد بلحاظها الشرائط، ولذا لم يذهب وهم أحد إلى رجوع جميع شرائط الصلاة من الطهارة والاستقبال والتستر ونحوها إلى شرط واحد، وكذا في غيرها، ومنه تعرف النظر فيما أفاده شيخنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة هنا فراجع (1).
* * *