التلقي فبلغ ما فوق الحد ارتفعت كراهة المعاملة - وإن فعل مكروها في قطع الطريق - يظهر منه كراهة الأمرين معا، وكذا القول بأن من قصد التلقي بعنوان ركب خاص فصادف غيرهم وعامل معهم فإنه لا تكره المعاملة معهم، وإن كان تلقيه مكروها فظاهره أيضا كراهة الأمرين معا.
وأما قوله (عليه السلام) (لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل) (1) فليس نهيا عن اشتراء ما يتلقاه المشتري، ليقال بأن اشترائه منهي عنه كما أن تلقيه منهي عنه، بل نهي عن اشتراء ما تلقاه غيره واشتراه تأكيدا في حسم مادة التلقي بأي معنى كان، وإلا لقال لا تشتر ما تتلقى بنحو الخطاب.
- قوله (قدس سره): (والظاهر أن مرادهم خروج الحد... الخ) (2).
لا يخفى أن الحد له اطلاقان:
أحدهما ما ينتهي به الشئ، والآخر ما ينتهي عنده الشئ، فهو بالمعنى الأول داخل في المحدود، وبالمعنى الثاني خارج عنه، فما في خبر عروة (3) بالمعنى الأول وما في خبر الفقيه (4) بالمعنى الثاني، والحكم بلحاظ المجموع، وارجاع بعضها إلى بعض واضح، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (قيل ظاهر التعليل في رواية... الخ) (5).
القائل به العلامة صريحا في القواعد (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) ونسب إلى غير