وصحيح أبان (1) الموافق في المتن للموثق المزبور، حتى ظن في الحدائق أنهما خبر واحد منكرا بذلك على ما حكاه عن صاحب الكفاية من عدهما خبرين، لكن فيه أنه هو قد اعترف بأن الصدوق رواه عن فضالة عن أبان عن الصادق عليه السلام، وأن طريقه إلى فضالة صحيح، وأن الشيخ روى الأول بسنده عن أبان عن ابن أبي يعفور، وبذلك يكونان خبرين، وإن اتحد متنهما.
وكيف كان ففيه - مع أنه لا شاهد لهذا الجمع أولا - أنه فرع المقاومة المفقودة في المقام، لا للضعف سندا، لما عرفت من أن فيهما الموثق والصحيح، ولكن لندرة العامل، بخلاف الأول الذي قد عرفت عظم شهرته، ولاعتضاده بما عرفت من القواعد وغيرها، ودعوى - اعتضاد هذه بظهور كونه رهنا بعد الاعتراف بالدين - واضحة المنع، مع أنه على تسليمها لا تساوي ما اعتضد به الأول، خصوصا ما قيل: من موافقة هذه للتقية أيضا، وأضعف من ذلك ما يحكى عن ابن الجنيد من الجمع بينها بالتفصيل أيضا بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا فالقول قول المالك، وصورة دعواه الرهانة ابتداء فالقول قوله إذ هو كما ترى، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا محيص عن المشهور، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين، بل جزم بخلافه آخر ترجيحا للنصوص المزبورة على الصحيح الأول، إلا أن خلافه غير قادح، بعد أن كان منشؤه اختلال الطريقة، بل ربما أفاد المشهور قوة والله أعلم.
المسألة (السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع، ثم اختلفا فقال المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن) رجعت (بعده كان القول قول المرتهن) عند المشهور بين الأصحاب بل في جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع، خصوصا مع قوله أنه ينبغي الوقوف معهم. وإن كان الدليل يقتضي خلافه، (ترجيحا لجانب الوثيقة) المستصحب بقاؤها إلى أن يعلم المزيل.، وليس، لأن الإذن في البيع غير مسقط لها، وإنما المسقط لها البيع المأذون فيه، ولم يثبت (إذ الدعويان متكافئان) لأن الراهن يدعي تقدم البيع على الرجوع والأصل عدمه، والمرتهن بالعكس،