ويندفع: بأن المؤثر في ملكية المبيع إن كان هو العقد الوارد على ذات المبيع، والمقدار المعين المختلف زيادة ونقصا أخذ بنحو التوصيف أو الاشتراط، فالايجاب والقبول واردان على ذات المبيع، فيؤثر في تمليكه، وتخلف الوصف أو الشرط في صورة الزيادة يوجب الخيار للبائع، وفي صورة النقص يوجب الخيار للمشتري.
وإن كان المؤثر هو العقد على المبيع المتقيد بمقدار خاص - بما هو - فالايجاب والقبول واردان على الخاص، ومع تخلفه ينبغي الحكم ببطلانه من دون فرق بين الوجهين بالنسبة إلى البائع والمشتري، فتوجيه قصد البائع إلى المتقدر - بما هو - وتوجيه قصد المشتري إلى ذات المتقدر بلا موجب.
وأما وجه الصحة مع كون الزيادة للبائع والخيار للمشتري: فهو ما تقدم مرارا (1) من أن العقد على ذات المبيع من دون تقديره بمقدار لا أثر له شرعا وعرفا، ومقتضى بيع من من الحنطة - سواء جعل مصب العقد أو لوحظ بنحو الاشتراط - تأثير العقد في هذا المقدار، وملاحظة المتقدر بنحو بشرط لا من حيث الزيادة يوجب عدم ملكية ما عدا الزائد أيضا، وملاحظته لا بشرط الزيادة يوجب ملكية نفس المتقدر بذلك المقدار دون الزائد، فإن اللا بشرط يجتمع مع الشرط، لا أنه يقتضي ملكية ما لوحظ بالإضافة إليه لا بشرط.
وأما الخيار فلأجل حصول الشركة مع البائع، وهي تعد نقصا في المبيع، فيوجب الخيار للمشتري لا للبائع، فإن الشركة في قبال الاستقلال نقص لا في قبال عدمها رأسا.
ومما ذكرنا تعرف أنه لا حاجة في الحكم بكون الزيادة للبائع إلى جعل الشرط بمنزلة استثناء الزائد عن المبيع، حتى يورد عليه بأنه خلاف الظاهر، لأن العقد لا يؤثر إلا في تمليك المتقدر بالمقدار الخاص، فيبقى الزائد على حاله، كما أن جعل المبيع بشرط عدم الزيادة يوجب عدم الملكية رأسا، حيث إن ما يشتمل على الزيادة مباين للزائد بما هو، بخلاف ما إذا كان لا بشرط فإنه يصح البيع بالإضافة إلى المتقدر