بيع صاع من صبرة - قوله (قدس سره): (بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء... الخ) (1).
توضيح الوجوه المتصورة:
الأول: أن يكون الصاع عنوانا للكسر المشاع، وقد أوضحنا حقيقة الإشاعة في أول مسألة بيع نصف الدار، وأن المراد من الكسر المشاع هي القسمة الموجودة بوجود الشئ القابل للقسمة الفعلية، وأن وجودها بوجوده، نظير وجود المقبول بوجود القابل فراجع (2) تلك المسألة تجدها وافية بالمقصود إن شاء تعالى.
وأما أن الظاهر من الصاع هو الكلي أو الكسر المشاع فهو أمر آخر سيأتي (3) إن شاء الله تعالى الكلام فيه في المسألة الآتية، وعلى أي حال فالظهور في الكلي في مقامه لا يوجب بطلان المعاملة إذا قصد الإشاعة ونصب عليه القرينة، فإن إرادة خلاف الظاهر مع القرينة غير موجبة له، حتى مع الالتزام بالاقتصار على ايراد الحقائق دون المجازات في المعاملات، فإنه في الألفاظ التي ينشأ بها حقيقة البيع ونحوه لا في متعلقات البيع، نعم مع عدم نصب القرينة يبطل البيع لعدم توارد القصد الجدي من الموجب والقابل على شئ واحد، لأن الموجب قصد المشاع والقابل قصد الكلي بمقتضى ظاهر اللفظ على الفرض.
الثاني: أن يكون الصاع عبارة عن أحد الصيعان بنحو الترديد، بأن لوحظت الخصوصية من دون تعين خصوصية خاصة، وقد مر منا مرارا أن بيعه غير معقول، لا