خارجا في الصبرة، لأن الكلي وجوده خارجا بوجود أفراده، فلو فرض أن الصبرة مشتملة على عشرة أصوع كان كلي الصاع موجودا بوجودات تبلغ عشرة.
ومن البين أن المملوك بالبيع ليس أحد الوجودات معينا، وإلا لكان من بيع المجهول، ولا مرددا وإلا لكان من بيع المبهم والمردد، إذ لا فرق بين ابهام الحصص - بما هي وجودات الكلي خارجا - وبين ابهام الأفراد، فإنها الحصص المتخصصة بالخصوصيات اللازمة بوجود الكلي، ولا وجود للكلي بنحو آخر، فإن صرف وجود الشئ إن أريد منه الكلي الملحوظ مع قطع النظر عن ذات حصة خاصة - كما هو كذلك بالنظر إلى الخصوصية اللازمة للحصة الخارجية - فهو عين الاهمال، ولا يعقل ترتب حكم تكليفي أو وضعي على الطبيعة المهملة جدا ثبوتا، وإن أريد مطلق الوجود في قبال العدم الكلي - أعني ناقض العدم - فمن البين أن كل وجود بديل عدم نفسه، فليس لناقض العدم المطلق مصداق حقيقة ليكون مبيعا، وأما صرف الوجود المصطلح عليه - أي الوجود الذي لا يشذ عنه وجود - فهو غير معقول في الوجودات المحدودة بحدود ما هوية، مع أن المفروض بيع صاع واحد من الصبرة، لا الصاع الذي لا يشذ عنه صاع.
بل المراد من الكلي في المعين هو نفس الكلي الغير المنطبق فعلا على شئ في الخارج، وإنما خارجيته بخارجية ما أضيف إليه، وهي الصبرة الخارجية.
فالكلي الذمي والكلي من الصبرة في حد الكلية على نهج واحد، غاية الأمر أنه في الأول مضاف إلى الذمة تصحيحا لبذل المال بإزائه، وفي الثاني مضاف إلى الصبرة، وليس له تعين خارجي إلا التعين الحاصل له من اضافته إلى الصبرة، فالأفراد بحصصها المتقررة في مرتبة ذواتها، التي هي بهذا الاعتبار وجودات الكلي بخصوصياتها الحافة بها، التي هي لوازم وجود الكلي خارجا على التحقيق، ومن المفردات - على لسان الجمهور جميعا - للمالك، والذي هو للمشتري كلي الصاع (1) المتعين بإضافته إلى الصبرة، من دون أن يكون لذلك الكلي وجود خارجي في