فيه.
- قوله (قدس سره): (إلى مثل قوله (عليه السلام) (لا بيع إلا في ملك) (1)... الخ) (2).
هذا إن أريد بالملك ملك الرقبة، وأما إذا أريد ملك التصرف وأن من لا سلطنة له على التصرف لا ينفذ منه، فهو يعم ملك الرقبة والحق، لعدم السلطنة على التصرف هنا، لأن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف كما في النبوي المرسل.
- قوله (قدس سره): (بل الأظهر ما سيجئ من ايضاح النافع... الخ) (3).
أما إذا استند في البطلان إلى الأدلة الخاصة فالوجه واضح، وأما إذا استند إلى اقتضاء قاعدة تقيد العقد بالرضا المقارن فلأن مورد التقييد هو الرضا المعتبر من رب المال في النقل والانتقال، وهو هنا مقارن دون مورد الفضولي.
- قوله (قدس سره): (وهو موجب للبطلان وإن كان... الخ) (4).
تقريب البطلان بأحد وجهين:
الأول: استلزام الحرمة التكليفية المتعلقة بذات المعاملة لفسادها، بدعوى أن مبغوضيتها بذاتها لا بعنوان آخر ينافي ترتيب الأثر عليها.
الثاني: أن ظاهر النواهي وإن كان التحريم التكليفي المولوي، إلا أنها في باب المعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد وعدم ترتب الأثر، نظير الأوامر الغيرية المتعلقة بالأجزاء والشرائط، فإنها لإفادة الجزئية والشرطية، وحينئذ فإن تعلق النهي بعنوان غير ذات المعاملة فهو على ظهوره الأولي، فإن تعلق بذات المعاملة كان ظاهرا في الارشاد، إذ لا يترقب أثر من الأول كي يكون للارشاد، بخلاف الثاني،