عقدا له بإجازته، فإنه حينئذ يكون الرد ردا للعقد وموجبا لحله على القول بأصله، ومنه عرفت ما في المتن، وأن مقتضى مبناه (قدس سره) في الإجازة اختيار الوجه الثاني دون الأول فتأمل.
- قوله (قدس سره): (فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي... الخ) (1).
قد عرفت سابقا أن مجرد وجود المقتضي ثبوتا وعدم المانع لا يجدي ما لم يكن له مقتض في مقام الاثبات، وقد مر (2) عدم كفاية العمومات، وسائر الأدلة مختصة بالرضا لا تعم الاسقاط والابراء أو الفك.
- قوله (قدس سره): (فالمقام من باب وجوب العمل بالعام... الخ) (3).
لا يخفى أن العلم بمناط المستصحب يمنع عن الاستصحاب، ويوجب لحوق هذا الفرد بالأفراد الداخلة في العام حكما، لا أنه يوجب ظهور العام في العموم الأزماني حتى يكون من باب العمل بالعام، ولعله أشار إليه بقوله فافهم.
- قوله (قدس سره): (لا كاشفا عن تأثير العقد... الخ) (4).
قد عرفت (5) الاشكال في كاشفية الإجازة هنا فضلا عن الاسقاط والابراء والفك، إذ يمكن دعوى اعتبار الإجازة من المرتهن تعبدا من حيث الرضا بالتصرف، فيكون كالإجازة في الفضولي، دون الاسقاط والابراء والفك فإنه لا يتصور مساسها بالعقد ليكون مقتضيا لنفوذه من حينه، كما لا يعقل أن يكون الاسقاط الفعلي مقتضيا للسقوط حال العقد، أو الابراء الفعلي مقتضيا للبراءة حال العقد وهكذا، حتى يكون العقد مقرونا بعدم المانع حال وجوده.