على مراجعة المالك لا يتوجه إليه القصد الجدي، فلا عقد حقيقي حتى ينفذ بالإجازة، بخلاف البيع مع البناء على مراجعة المالك، وقد تقدم تفصيله في بيع الفضولي لنفسه (1).
- قوله (قدس سره): (أولا أن نظير ذلك يتصور... الخ) (2).
توضيحه: أن الراهن حيث إنه مالك وإن كان لا يتصور منه النيابة عن المرتهن لعدم كونه مالكا، وكذا من حيث تعلق حق المرتهن لا يتصور النيابة عن المرتهن، لأنه ليس حق الرهانة قابلا للنقل حتى يتصور النيابة في النقل.
إلا أن الاستقلال في مثل هذا التصرف عنده (قدس سره) بكونه بعنوان العدوان على ذي الحق، وعدم مراعاة إذنه ورضاه وعدم الاستقلال فيه بالبناء على مراجعة المرتهن وانفاذ المعاملة بإجازته ورضاه، ومثله غير محرم عنده (قدس سره)، وكذا في صورة عدم الالتفات للرهن (3) موضوعا أو حكما، فإنه لم يصدر منه التصرف حراما فعليا حتى يلازم الفساد عنده (قدس سره).
- قوله (قدس سره): (فلم أتحقق الفرق بينهما... الخ) (4).
الفرق الذي ذكره (رضي الله عنه) بملاحظة التقابل بين المعصيتين، فيكون مورد النفوذ بالإجازة ما يتصور فيه معصية الله تعالى ومعصية الغير، مع أنه لا يصح العصيان بالنسبة إلى المرتهن.
والجواب: أن العصيان إذا كان بنحو يعم ما إذا كان هناك تكليف أو وضع، فكما أن العبد يناط صدوره ووروده في الأمور المهمة بإذن مولاه رعاية للمولوية والرقية، فإذا تصرف بدون رضاه كان عاصيا ولو لم يكن منه نهي ولا عنوان المخالفة، كذلك التصرف في متعلق حق الغير، فإن مقتضى رعاية كونه ذا حق رعاية إذنه ورضاه،