ويندفع: بالفرق بين المسألتين، فإن أداء الدين الموجب لفك الرهن واجب، وله فردان، فيتعين أحدهما بعد تعذر الآخر، وعدم الوجوب من ناحية وجوب الوفاء لا دخل له بعدم الوجوب المطلق، وحينئذ نقول إذا امتنع من أداء الدين وقلنا بعدم وجوب الفك بمال آخر فلا مجال إلا للبيع عليه.
وأما إذا قلنا بوجوب الفك بمال آخر عليه معينا جاء الوجهان اللذان تعرض لهما المصنف (قدس سره) في المتن، فمن حيث وجوب الفك بمال آخر عليه يجب اجباره على هذا الواجب، ومن حيث جواز بيع العين المرهونة عند الامتناع الأعم من الاختياري والقهري جاز بيع خصوص العين المرهونة، لكونها بخصوصها متعلق الحق السابق، من دون لزوم اجباره على الفك بمال آخر، والصحيح هو الثاني، فتدبر والله أعلم.
* * *