الرضا بابطال حقه بالتصرف المنافي، لا أنه له الرضا بالتصرف ليكون رضاه بالتصرف رضا بالملكية المرسلة، وليس الرضا بابطال الحق سببا متأخرا لسقوط الحق، لعدم الدليل، واقتضاء نفوذ التصرف لبطلان منافيه لا يوجب سقوط الحق من الأول، لتوقف نفوذه على بطلان الحق بنفوذه، فإن كان من الأول كان نفوذه من الأول، وإلا فمن حين وجود الإذن في ابطال حقه.
وأما ما أفاده (قدس سره) في المتن بأن الإجازة من قبيل دفع المانع، وفي موارد الفضولي أشبه بجزء المقتضي، فالكشف في مورد الفضولي يستلزم الكشف هنا بالأولوية.
فمندفع أولا: بأن الرضا المعتبر في باب العقود شرط لتأثيرها، لا أنه مما يتقوم به السبب والمقتضي، خصوصا عنده (قدس سره) القائل بأن الإجازة توجب انقلاب العقد وجعله سببا تاما بعد ما لم يكن، فلا شرطية لها أيضا فضلا عن أن تكون مقومة للسبب والمقتضي، وعلى فرض الشرطية فلا تقابل بين الشرط ورفع المانع، فإن عدم المانع حدوثا وبقاء شرط لا تتم بدونه العلة التامة، وإلا لزم انفكاك المعلول عن علته التامة كما حققناه في الأصول (1).
وثانيا: بأن الإجازة ليست رفعا للمانع، بل رضا برفع المانع بايجاد ضده، وهو التصرف المنافي، فإن كونه رفعا للمانع لا يتصور إلا إذا كانت الإجازة اسقاط بنفسها، مع أنه لا موجب له، فإن سنخ الرضا بالتصرف المنافي وبغير المنافي سنخ واحد، فلا معنى لأن يكون الإذن اسقاطا، فلا يرتفع المانع إلا بالتصرف المنافي المأذون فيه أو المرضي به، وحيث إن الرضا متعلق بسقوط الحق لا بالتصرف المسقط للحق فلا موجب لسقوط الحق قبلا.
بخلاف ما إذا رضي بالاسقاط الانشائي المتقدم فإنه يقتضي نفوذ ذلك المعنى المرسل، وكذا إذا رضي بالتصرف المطلق المستلزم ارساله لثبوت لازمه من حينه، وكلاهما خلف هنا، إذ لا معنى انشائي مرسل إلا الملكية، ورضا المرتهن أجنبي عنها، ولا يعتبر رضا المرتهن إلا باعتبار حقه، فله الرضا بسقوط حقه كما أنه له