أيضا حتى يكون البيع الوارد على الرهن المتعقب بالإجازة أو الفك أو الابراء أو الاسقاط داخلا في النوع الباقي تحت عموم البيع بعد خروج الرهن الغير المتعقب بشئ من الأمور المتقدمة، حيث لا يعقل اطلاقه لما ينافيه عقلا، ليتنوع بدليل الرهن المخرج لنوع منه.
- قوله (قدس سره): (معللا بأنه لم يعص الله (1)... الخ) (2).
حيث إن الحقوق مختلفة، فبعضها قابل للارتفاع بإذن من له الحق، وبعضها غير قابل له كحق الاستيلاد، فإنه لا يرتفع بإذن أم الولد، فكون المورد من قبيل الأول حتى لا يكون ممنوعا وضعا، أو من قبيل الثاني حتى يكون ممنوعا وضعا، فلا يجديه إذن ولا إجازة، حيث إنه غير معلوم، فلا يجوز التمسك بعموم التعليل.
نعم بعد الفراغ عن أن بيع الرهن يجوز بإذن المرتهن يعلم أنه ليس من قبيل الثاني، وإذا كان الإذن مجديا في نفوذه فالرضا المتأخر بعموم التعليل يكفي أيضا في نفوذه.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي (3)... الخ).
الفحوى بملاحظة أن بيع ملك الغير إذا صح بالإجازة فبيع ما تعلق به حق الغير أولى بالصحة، لأن الحق أضعف من الملك، إلا أن الفحوى بملاحظة شمول القاعدة المقتضية للصحة لما نحن فيه بالأولوية، والقاعدة، إنما تعم الحق الذي يكون نقله إلى الغير منوطا برضاه المعتبر في حل المال ونفوذ النقل والانتقال، كما في الخل المنقلب خمرا مثلا فإنه متعلق حق الاختصاص، فلا يحل التصرف فيه بدون رضا من له الحق، وسيجئ (4) إن شاء الله تعالى أن رضا المرتهن ليس من سنخ الرضا المعتبر من رب المال في حل الأموال والنقل والانتقال، فالفحوى غير صحيحة فيما نحن