وحرمة التصرفات الغير المعاملية، ومجرد حرمة الاستيلاد لا يمنع من ترتب حكمه عليه.
وإن كان نذر الفعل وكان معلقا على شئ فاستولدها قبل حصول الشرط فالأمر كما مر، بل أوضح، نعم يفترق الشقان في احتمال انحلال النذر في الثاني دون الأول، نظرا إلى أن موقع الوفاء في الأول بعد النذر، وفعل التصدق في موقع الوفاء - وهو قبل الاستيلاد - راجح، بخلاف الثاني فإن موقع الوفاء فيه بعد حصول الشرط، وهو بعد الاستيلاد، والتصدق بالمستولدة مرجوح، فيكشف عن عدم انعقاد النذر، لتعلقه بما هو مرجوح حال العمل، لكنه لو صح لصح في نذر النتيجة إذا كان معلقا، لأن جعلها صدقة في ظرف الاستيلاد واقعا مرجوح، ويكفي في الاتصاف بالمرجوحية كونها بتسبيبه بالانشاء المعلق فلا تغفل.
* * *