يذهب هدرا، لامكان استيفائه من العين، فلا يجوز رهن المستولدة لعدم امكان استيفاء الدين ببيعها عند الامتناع.
كما يبطل بناء على هذا المبنى الرهن بطرو الاستيلاد، توضيحه: أن معنى المحبوسية عن التصرفات مطلقا عدم نفوذ التصرفات المعاملية، وحرمة التصرفات الغير المعاملية، فالتصرفات المعاملية لا تقع صحيحة بعد وقوع الرهن صحيحا، وأما التصرفات الغير المعاملية كالاستيلاد فوقوعها في الخارج لا يوجب إلا كونها محرمة، والمفروض أن الاستيلاد المحرم بالعرض يترتب عليه أحكام الاستيلاد كالمباح منه، ومن المعلوم أن الاستيلاد بأثره ينافي بقاء الرهن على حاله، فإما أن لا يبقى الرهن وإما أن لا يترتب على الاستيلاد الحكم المنافي لحقيقة الرهن، وهو عدم جواز البيع، المنافي لكون العين محبوسة على الدين، ومجرد سبق حق الرهانة في الوجود لا يوجب تقديمه على حق الاستيلاد ما لم يعلم أقوائيته منه، وإن كان يجدي في مقام الشك لاستصحابه وترتيب أثره عليه، فاللازم ملاحظة دليل الرهن ودليل الاستيلاد.
ومن البين بعد التأمل أن دليل المنع يرفع موضوع دليل الرهن، ودليل الرهن لا يتكفل لحفظ موضوعه، حتى ينافي دليل الاستيلاد، فاطلاق دليل الرهن يقتضي جواز بيع العين المرهونة عند الامتناع في موضوع الرهانة، واطلاق دليل الاستيلاد يقتضي زوال الرهانة، لأنه ينافي حقيقة المحبوسية على الدين، لا أنه ينافي حكم الرهن وهو جواز البيع.
إلا أن يقال: إن دليل المنع في الاستيلاد يدل على عدم سلطنة المالك من حيث حقه المالكي على بيع المستولدة، فلا ينافي البيع على المالك قهرا عليه كما هو كذلك في الرهن، فكون العين محبوسة على الدين - بحيث تباع في الدين قهرا - غير كون المالك محبوسا عن بيعها في الدين، فلا يكون حبس المالك عن بيعها مزيلا لمحبوسيتها على الدين، بحيث تباع قهرا على المالك.
ومنه يعلم أنه مع قطع النظر عن منافاة الاستيلاد بأثره لموضوع الرهن، وحصر منافاته معه في الحكم، فالوجه تقديم حق الرهانة، لعدم اقتضاء حكم الاستيلاد