بعض التصرفات أو ما ينتزع عنها، فيختلف الملك الطلق وغيره بالزيادة والنقص، فإذا فرض كون الجناية سببا للملك الطلق المنتزع مثلا عن السلطنة على جميع التصرفات فحصول السلطنة على بعضها لا يمنع عن حصول بعضها الآخر المتمم للسلطنة المطلقة، مع وجود المقتضي لها.
إلا أنه قد حققنا في محله (1) بطلان هذا المبنى أيضا، بل عدم معقولية انتزاع الملكية الشرعية والعرفية عن الأحكام التكليفية، وأنها ليست من المقولات الواقعية، بل من الاعتبارات، وتفاوت الملكية بالطلق وعدمه يكون موردها متعلقا لحق من الحقوق، بحيث يمنع عن ملك التصرفات بقول مطلق أو عدم كونه متعلقا له، ولأجله جعل المصنف (رضي الله عنه) في مقام التقريب تفاوت الطلق وغيره بالاستقلال في التصرف وعدمه، ومن الواضح أن ملك التصرف بقول مطلق متوقف على ثبوت ملك الرقبة جديدا، فإنه الذي لم يكن متعلقا لحق الاستيلاد، والمفروض امتناعه لكونه تحصيلا للحاصل، ولا دليل على انقلاب غير الطلق طلقا بمجرد الجناية من دون حصول ملك جديد.
ولذا أجاب صاحب المقابيس عن هذا الوجه في كتابه بقوله (رضي الله عنه) (وتمامية الملك إنما تثبت تبعا لثبوته فلا تثبت بدونه) (2).
وعن شيخنا الأستاذ (3) في مقام دفع الوجه الأول من وجوه الاستدلال: أن الاستيلاد إذا كان رافعا للاستقلال كان دافعا له بطريق أولى.
وهو لا يخلو عن محذور، إذ رافعية الاستيلاد بالإضافة إلى الاستقلال الذي هو أثر الملك الحاصل فيه الاستيلاد، وأما بالإضافة إلى سبب آخر يترتب عليه الاستقلال كالجناية، فلا موجب لمانعية الاستيلاد عن الاستقلال حتى يكون أولى، بل ترتب الاستقلال جديدا يتوقف على حدوث ملك جديد، وهو محال.