شرافة الإسلام وحرمة الايمان، وما كان كذلك لا معنى لأن يتقيد بحال دون حال، ومع الآباء عن التخصيص والتقييد يتقوى الظهور في العموم والاطلاق، فيكون أظهر في الشمول لمادة الاجتماع مما يقابله، وبذلك يظهر أنه ليس مجرد الاعتبار، ليقال لا اعتبار به كما عن شيخنا الأستاذ (1).
ومنها: حكومة قاعدة نفي السبيل على جل القواعد، والمصنف (قدس سره) وإن لم يعترف بها في مسألة بيع العبد المسلم، إلا أنه قد مر منا أن الحكومة بمعنى النظر بمدلوله اللفظي غير ثابتة، وبمعنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع تنزيلا لا بأس بها، فراجع (2).
ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله): (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (3) وهو وإن كان دليل المسألة ويعارض دليل ما نحن فيه بالعموم من وجه، والكلام في المرجح، إلا أن غرضه (رضي الله عنه) أن مدلوله المطابقي نحو مدلول يأبى عن التقييد، وقد مر (4) الكلام في أصل دلالته على عدم نفوذ البيع.
وأما المقام الثاني فنقول: السلطنة - كما مر مرارا (5) - تارة بلحاظ الترخيص التكليفي وعدم سلب القدرة شرعا عن الفعل والترك، وأخرى بلحاظ النفوذ وضعا، فإنه معه يتمكن الشخص من ايجاد البيع بسببه النافذ شرعا، بخلاف ما إذا لم ينفذ السبب شرعا فإنه حقيقة غير قادر على ايجاد المسبب شرعا، لعدم انفاذ السبب شرعا، ويستحيل وجود المعلول بلا علة.
ومن الواضح أن السلطنة المنفية عن الكافر المالك للعبد المسلم هي القدرة على الفعل والترك المصححة بالترخيص التكليفي، كيف وهو على الفرض مقهور في