مضافا إلى أن حديث الرافعية والدافعية هنا فيه محذور آخر، وهو أن الاستيلاد لا يعقل أن يكون رافعا لجواز التصرفات الواقعة قبل الاستيلاد، بل يمنع عن ترتبه بعد الاستيلاد، فهو في نفسه دافع لا رافع، ويبقى على دافعيته إلى أن يتبدل الملك بوجه صحيح، وبالإضافة إليه لا دافع ولا رافع، هذا تمام الكلام في دفع الوجه الأول.
وأما الوجه الثاني: فهو أن الاسترقاق منزل منزلة بيعها في أداء ثمنها، وملخصه: - كما قربه المصنف (قدس سره) - أن الاسترقاق لترك القصاص كفكاك رقابهن الذي أنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدمة (1)، بمعنى أن فكاك رقابهن عن كونها مرهونة بثمنها ليس بأعظم من فكاك رقابهن من القتل باسترقاقها، فإذا صح بيعها في فكاك رقبتها الصوري صح في فكاك رقبتها الحقيقي، بل بالأولوية.
ويندفع أولا: بأن الاسترقاق لفكاك رقبتها من القصاص وإن كان أولى بالجواز، إلا أنه فرع معقوليته، وقد تقدم (2) أنه غير معقول، والاستقلال في التصرف وإن كان معقولا، إلا أنه مترتب على ملك جديد، وهو غير معقول، وتبدل عدم الاستقلال بالاستقلال بسبب الجناية لا دليل عليه إلا دليل الاسترقاق المحال هنا، ولأجله اقتصر صاحب المقابيس (3) في دفعه بأن التنزيل منزلة الثمن لا دليل عليه - أي من حيث تبدل المنع من التصرفات بجوازها -.
وثانيا: بأن فكاك رقبتها من عوضها لا يمكن مع فرض اعسار المولى إلا ببيعها، بخلاف فكاك رقبتها من القصاص فإنه غير لازم ولا مما لا بد منه، حتى يجوز له التصرفات الناقلة.
وأما الوجه الثالث: فهو أن أم الولد إذا قتلت مولاها عمدا فهي لا تستوجب التخفيف بالاعتاق، بل ينبغي المعاملة معها على عكس مرادها.
ويندفع: بأن جنايتها غير مقتضية للتخفيف، حتى يقال بعدم مناسبته لها، بل