لأن تصير مملوكة للمشتري بالبيع، فالمانع من عدم جواز بيعها أمر آخر غير عدم قابليتها للملكية.
والتحقيق: أن الكلي الغير المضاف إلى ذمة من الذمم والمباحات قبل الحيازة تشتركان في جهة ويختص الأول بجهة.
أما الجهة المشتركة بينهما: فهو أن نفوذ التمليك من البائع مثلا يتوقف على كون المبيع تحت سلطان البائع، وكونه مالكا لأمره وإن لم يكن مالكا لرقبته، ومن الواضح أن الكلي المضاف إلى ذمة البائع تحت سلطانه، لسلطانه على نفسه بالتعهد لأحد بشئ في ذمة نفسه، دون الكلي الغير المضاف، فإنه حيث لا إضافة له إلى ذمته لا معنى لسلطانه عليه مع عدم رجوعه إلى التعهد به في ذمة نفسه، وكذا المباحات الأصلية فإنها متساوية النسبة إلى البائع والمشتري، وليست كالكلي ليتعهد به في ذمته، ولا كالأعيان الخارجية المضافة إليه بإضافة الملكية ليكون سلطانه عليها من باب سلطنة الناس على أموالهم، فلا ينفذ البيع في شئ منهما لعدم سلطانه عليهما، وعدم كونه مالكا لأمرهما، وعليه ينزل قوله (عليه السلام) (لا بيع إلا في ملك) (1) لا على ملك الرقبة ليكون بيع الكلي مثلا تخصيصا فيه.
وأما الجهة الخاصة بالكلي الغير المضاف: فهو أن المبيع لا بد من أن يكون له نحو من التعين إما خارجا أو ذميا، فالمباحات لها تعين خارجي فيصح اعتبار ملكيتها لأحد، والكلي الذمي له تعين ذمي فيصح اعتبار ملكيته للمشتري، ويكون البائع مرجع المطالبة لنفسه في ذمته، بخلاف الكلي الغير المضاف فإنه لا تعين له بوجه فيلغو اعتبار ملكيته للمشتري، فإن المشتري وغيره - ممن لم يعتبر له الملكية - على حد سواء، وهذا معنى لغويته.
والعجب من شيخنا الأستاذ حيث ذكر في هذا الموضع من تعليقته المباركة (2) أن الوجه في عدم جواز بيع المباحات قبل حيازتها ليس عدم الملكية، بل عدم المالية