أداء ثمنها ليست رقبتها مرهونة بثمنها.
وإن كان المستند الرواية الأخرى المختصرة لعمر بن يزيد حيث قال (عليه السلام) (نعم في ثمن رقبتها) (1) فهي لا مانع من شمولها للصورة الثانية أيضا، لأن الثمن وإن لم يكن دينا لمن اشتراها منه، لكنه بنفسه دين لمن استدان منه، فصح أن يقال إن الثمن بنفسه دين على المالك، وأنه يبيع أم الولد في أداء دينه الذي هو ثمن رقبتها، بخلاف الصورة الثالثة فإن الثمن ليس دينا بوجه، بل ما أوفى به الثمن دين عليه، ووجه إلحاقها بالثانية اشتراكهما معا في عدم كون الدين لمالكها الأول على الثاني، بل لغيره عليه، والفرق بين الصورتين أن الدين بشخصه ثمن في الأولى، وتشخص فيه الثمن في الثانية، فإذا بيعت الأمة في أداء هذا الدين فقد بيعت فيما تشخص به الثمن وتعين فيه، ومقتضى اطلاق ثمن رقبتها شموله لهذه الصورة أيضا.
ثم إن مقتضى اطلاق المفهوم في الرواية الأولى عدم جواز بيعها مع أداء ثمنها ولو بالدين، بل هكذا اطلاق قوله (تباع فيما سوى ذلك من دين؟ قال (عليه السلام): لا)، وهذا الاطلاق وإن كان بالمفهوم إلا أنه أظهر من اطلاق الرواية الثانية في الشمول وجواز البيع مطلقا، لكنه يتوقف على كون الرواية الثانية رواية أخرى لا مختصرة من الأولى، وإلا فلا معارض لها أصلا، وأما إذا كانت رواية أخرى فيمكن دفع المعارضة بأنه لا اطلاق في الأولى حيث لا مفهوم لها أصلا، فإن قوله (عليه السلام) (ولم يؤد ثمنها) بمنزلة القيد المحقق للموضوع، فإن الجزاء قوله " بيعت وأدى ثمنها " ولا يعقل أن يكون لمثله مفهوم، فإن البيع الذي يؤدى به الثمن لا يعقل إلا فيما إذا لم يؤد الثمن، فلا مفهوم حتى يكون باطلاقه معارضا للاطلاق الثانية، حتى يرجح الأولى على الثانية بالأظهرية، مع أن مقتضى الاعتبار أيضا جواز بيعها فيما إذا كان المالك في عهدة من قبل ثمنها كما لا يخفى.
- قوله (قدس سره): (ولا فرق بين بقاء جميع الثمن... الخ) (2).