قالوا إذا فعل شيئا فتلف به آدمي فإذا وجبت الدية وجبت الكفارة فأوجبوا الكفارة بالأسباب مثل أن ينصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها انسان فمات أو وضع حجرا في غير ملكه فتعقل به انسان فمات أو حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان فمات ويده عليها أو رش ما في الطريق أو بالت دابته فيها ويده عليها فزلق به انسان فمات أو شهدا على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا ليقتل فعليهما القود والكفارة و إن قالا أخطأنا فعليهما الكفارة والدية.
وأصله أن الكفارة مع الدية يجب متى وجبت وقال قوم: كل هذا يجب به الدية دون الكفارة والكفارة عند هذا لا يجب بالأسباب، وهو الذي يقتضيه مذهبنا والخلاف في فصلين هل يجب به الكفارة أم لا وهل يسمى قاتلا؟ عند الأول يسمى قاتلا ويجب به الكفارة وعند الآخر لا يجب به الكفارة، ولا يسمى قاتلا وهو الصحيح عندنا.