فلهذا أخذ معها دية المفقود، وليس كذلك ههنا، لأن ههنا فقد منفعة وكمال عدد وجمال، فلهذا لم يأخذ مع القصاص شيئا كمن رضي أن يقتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، فإنه يأخذه قصاصا ولا شئ له، كذلك ههنا.
إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا نظرت فإن كانت مثل يده في الزيادة، وكانت الزيادة من المقطوع في محل الزايدة من القاطع، مثل أن كانت مع الخنصرين منهما أو مع الإبهامين منهما قطعنا يده بيده، لأنهما في الخلقة سواء وفي الزيادة.
وإن كانت المقطوعة ذات خمس أصابع وللقاطع أصبع زايدة، لم يخل الزيادة من أحد أمرين إما أن يكون على ساعد القاطع أو على كفه، فإن كانت على ساعد القاطع مثل أن كانت على آخر الذراع منه عند الكوع أو أعلى منه، قطعنا يده بتلك لأنا نأخذ له مثل يده، والزيادة تسلم للقاطع، وإن كانت الزيادة على كف القاطع لم يقطع يده بيده، لأنها تزيد أصبعا فلا يقطعها بما هي ناقصة أصبع كما لو كانت يده ذات خمس أصابع والمقطوعة أربع أصابع، فإذا تقرر أنا لا نقطع التي فيها أصبع زايدة بتلك، لم تخل الزايدة من ثلاثة أحوال إما أن يكون منفردة كإحدى الأصابع، أو ملتصقة بواحدة منها، أو يكون على أصبع من الأصابع.
فإن كانت منفردة كإحدى الأصابع مثل أن كانت إلى جنب الخنصر أو الإبهام، كان المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة، وبين أن يقتص فيأخذ خمس أصابع قصاصا ويترك الزايدة لا يأخذها ولا يأخذ الكف وهل يتبع الكف الأصابع في القصاص فلا يأخذ لأجل تركها حكومة؟ على ما مضى، منهم من قال: يأخذ أرش الكف، ومنهم من قال يتبع الكف والأول أقوى.
وإن كانت الزائدة ملتصقة بإحدى الأصابع، كان المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة، وبين أن يقتص فيأخذ أربع أصابع قودا، وهل يتبعها ما تحتها؟
على ما مضى من الوجهين.
وليس له أخذ الخامسة لأنها ملتصقة بالزيادة، فمتى فتق ما بينهما أدخل الألم